• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ العلاقة الزراعية للتقصير في الدفع لا تستلزم إنذاراً إذا أقيمت خلال السنة الزراعية أو خلال شهر من بدايتها التالية

إذا رفعت دعوى فسخ العلاقة الزراعية للتقصير في الدفع ضمن السنة الزراعية الجارية أو خلال شهر من بداية السنة الزراعية التالية، فإن الإنذار السابق غير لازم، ويقوم استدعاء الدعوى مقامه في هذا النوع من الطلبات العينية.

نص الاجتهاد

اذا أقام صاحب العمل الزراعي الدعوى للمطالبة بالفسخ للتقصير بالدفع ضمن السنة الزراعية الجارية للعقد أو ضمن مهلة لا تزيد عن شهر واحد لدخول السنة الزراعية التالية. فلا حاجة لأي إنذار. وأما الإنذار المشروط في استحقاق التعويض الناشئ عن العطل والضرر فهو من أحكام المادة 219 مدني ولا علاقة له بدعوى الفسخ المنصوص عنها في قانون العلاقات الزراعية التي لها أحكام خاصة فضلاً عن أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في دعوى الطلب التنفيذي العيني كما استقر عليه الاجتهاد