• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ألقاء الحجز على الالة المدخلة بصورة مؤقتة والذي يحول دون تمكن صاحبها من أعادة تصديرها

المانع الذي ينشأ عن حجز الآلة المدخلة مؤقتاً لا يرقى بذاته إلى القوة القاهرة المسقطة للمسؤولية عن المخالفة الجمركية، ما دام لا يستحيل على المكلف قانوناً أو واقعاً الوفاء بالتزامه بسبب أجنبي لا يد له فيه.

نص الاجتهاد

ان ألقاء الحجز على الالة المدخلة بصورة مؤقتة والذي يحول دون تمكن صاحبها من أعادة تصديرها , لا يعتبر قوة قاهرة تعفيه من مسؤولية المخالفة الجمركية .