المانع الذي ينشأ عن حجز الآلة المدخلة مؤقتاً لا يرقى بذاته إلى القوة القاهرة المسقطة للمسؤولية عن المخالفة الجمركية، ما دام لا يستحيل على المكلف قانوناً أو واقعاً الوفاء بالتزامه بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ان ألقاء الحجز على الالة المدخلة بصورة مؤقتة والذي يحول دون تمكن صاحبها من أعادة تصديرها , لا يعتبر قوة قاهرة تعفيه من مسؤولية المخالفة الجمركية .