ان أعمال السيادة لا تشمل سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب والعلاقات الخارجية وممارسة رئيس الدولة بعض مهامه الدستورية واذا ادعت الإدارة ان عملا ما خلافا لما ذكر هو من أعمال السيادة فهذا يعني رغبتها بتجنيبه وانقاذه من الرقابة القضائية بعد عجزها عن أيجاد المرتكز القانوني له لا سيما بعد قيام راب...
ان أعمال السيادة لا تشمل سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب والعلاقات الخارجية وممارسة رئيس الدولة بعض مهامه الدستورية واذا ادعت الإدارة ان عملا ما خلافا لما ذكر هو من أعمال السيادة فهذا يعني رغبتها بتجنيبه وانقاذه من الرقابة القضائية بعد عجزها عن أيجاد المرتكز القانوني له لا سيما بعد قيام رابطة السببية بين الاخطاء المنسوبة للأفراد والتدبير الذي اتخذته علاجا لها , وان قرارالاستيلاء المؤقت على مدرسة هو قرارإداري نهائي يخضع للرقابة القضائية وليس عملا من أعمال السيادة , وان انقضاء مدة تنفذه لا يسلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صلاحية النظر في المطاعن الموجهة اليه , وان سلطان مدير التربية يقف عند حدود الرقابة والتفتيش على المدرسة كمؤسسة فقط ولا يمتد الى أصحابها او مالكيها وأموالها أو عقاراتها , وان قراراه بالاستيلاء على المدرسة جزاء ماعزي إلى أصحابها من تمرد يخرج عن صلاحياته واختصاصه .