عدم إرفاق رخصة التجنيد والتقرير الطبي في دعوى إثبات الزواج لا يمنع من نظرها إذا انتهت الخصومة إلى الطلاق، لأن محلّ التحقق من تلك الأوراق يزول بالأثر اللاحق للنزاع.
اذا كانت الدعوى القائمة على اثبات الزواج خلوا من رخصة التجنيد والتقرير الطبي , فيمكن التغاضي عن هذه الأوراق اذا انتهت الى الطلاق .