• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التغاضي عن رخصة التجنيد والتقرير الطبي في دعوى إثبات الزواج إذا انتهت إلى الطلاق

عدم إرفاق رخصة التجنيد والتقرير الطبي في دعوى إثبات الزواج لا يمنع من نظرها إذا انتهت الخصومة إلى الطلاق، لأن محلّ التحقق من تلك الأوراق يزول بالأثر اللاحق للنزاع.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى القائمة على اثبات الزواج خلوا من رخصة التجنيد والتقرير الطبي , فيمكن التغاضي عن هذه الأوراق اذا انتهت الى الطلاق .