• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخصم في الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية هو المدير العام للجمارك الذي يمثل الإدارة , وليس رئيس اللجنة الجمركية

تعيين الخصم في الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية يكون للجهة الإدارية التي يمثلها المدير العام للجمارك، ويترتب على اختصام غير ذي صفة بطلان الإجراءات إذا لم يُصحح ضمن الميعاد القانوني، ولا يُقبل تصحيح الخصومة بعد فوات مدة الاعتراض.

نص الاجتهاد

ان الخصم في الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية هو المدير العام للجمارك الذي يمثل الإدارة , وليس رئيس اللجنة الجمركية , ولا يجوز تصحيح الخصومة في الاستئناف او بعد مضي مدة الاعتراض , وليس من شان إدارة قضايا الحكومة ان تعتبر ممثلة لرئيس اللجنة .