الحكم الذي يحمّل الطرفين الرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفةً يجب أن يُبنى على أسباب واضحة ومعلنة؛ وإلا كان عرضةً للنقض لقصور التسبيب.
إلزام الطرفين بالرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفة دون بيان الأسباب يعرض الحكم للنقض