• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تسبيب الحكم القاضي بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفة وإلا كان عرضة للنقض

الحكم الذي يحمّل الطرفين الرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفةً يجب أن يُبنى على أسباب واضحة ومعلنة؛ وإلا كان عرضةً للنقض لقصور التسبيب.

نص الاجتهاد

إلزام الطرفين بالرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفة دون بيان الأسباب يعرض الحكم للنقض