• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لدائرة قضائية أن تتناول مأجوراً معهوداً إلى دائرة أخرى

التنازل عن المأجور من دائرةٍ إلى دائرةٍ أخرى غير جائز متى كان من شأنه نقل حق الانتفاع بالمأجور على خلاف القواعد القانونية الناظمة لعقد الإيجار.

نص الاجتهاد

لا يجوز لدائرة ان تتناول عن المأجور لدائرة أخرى.