التنازل عن المأجور من دائرةٍ إلى دائرةٍ أخرى غير جائز متى كان من شأنه نقل حق الانتفاع بالمأجور على خلاف القواعد القانونية الناظمة لعقد الإيجار.
لا يجوز لدائرة ان تتناول عن المأجور لدائرة أخرى.