الأحكام الاستثنائية في تحصين بعض المستأجرين من الإخلاء لا تُفسَّر ولا تُمدّ إلى من لم يكن داخل نطاق الحماية عند بدء سريانها، وإنما يقتصر أثرها على من كان مستفيداً منها سلفاً.
لئن كان الموظف المحمي من الاخلاء قبل المرسوم 13 لعام 1971 يبقى كذلك بعد نفاذه الا انه ان لم يكن يتمتع بالحماية ابتداء فإنه ليس محميا بعد نفاذ المرسوم المذكور كان يكون المالك موظفا وقد عاد الى البلدة التي فيها المأجور المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:فمن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده يطلب إخلاء المأجور لأنه موظف نقل إلى البلدة التي فيها المأجور.ومن حيث أن الطاعن يتمسك بأنه محمي من التخلية لأن عقد إيجاره مبرم قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13/1971 بمادته السادسة.ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد جرى على أن الموظف الذي كان محمياً من الإخلاء قبل صدور المرسوم 13/1971 المشار إليه يبقى كذلك بعد نفاذه.ومن حيث أن إخلاء الموظف من المأجور كان جائزاً إذا كان المالك موظفاً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور – وذلك في ظل المرسوم التشريعي رقم 187/1970 والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 لذا فإن من الجائز إخلاء الطاعن من المأجور لأنه لم يكن يتمتع بالحماية ابتداء.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون في محله فإنه يتعين رفض الطعن. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.