التنازل عن المأجور من دائرةٍ مستأجرة إلى دائرةٍ أخرى غير جائز إذا لم يرد به إذنٌ قانوني أو اتفاقي صريح.
لا يجوز لدائرة أن تتنازل عن المأجور لدائرة أخرى