• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال خبير المحكمة بغيره إلا بعد تبليغه موعد الكشف أصولاً

استبدال خبير المحكمة بغيره قبل التحقق من تبليغه موعد الكشف أصولاً يُعدّ باطلاً، لأن عدم حضور الخبير يبرر استبداله فقط متى ثبت علمه المسبق بموعد المهمة.

نص الاجتهاد

ان عدم حضور الخبير المنتخب من قبل المحكمة يجيز استبداله بغيره لاجرا التخمين في موعده الا ان ذلك مقيد بأن يكون الخبير قد ابلغ مسبقا بموعد الكشف المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : فمن حيث أنه وان كان عدم حضور الخبير المنتخب من قبل المحكمة يجيز استبداله بغيره لإجراء الخبرة في موعدها الا ان ذلك مقيد بان يكون الخبير قد ابلغ مسبقا بموعد الكشف ومن حيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشعر بوقوع هذا التبليغ لذا يكون استبدال خبير المحكمة بآخر قد تم باطلا بطلانا يلحق بالحكم ويتعين نقضه . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه