• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار رخصة البناء المستحصلة من أحد الشركاء كافية لإثبات قيام بناء جديد إذا كان يتولى إدارة العقار دون اعتراض من باقي الشركاء فتسري تصرفاته عليهم

إذا تولّى أحد الشركاء إدارة العقار دون معارضة من سائر الشركاء عُدّ وكيلاً عنهم في حدود هذه الإدارة، وتُنسَب إليهم آثار تصرفاته، ومنها استحصال رخصة بناء باسمه لإثبات قيام بناء جديد.

نص الاجتهاد

استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء باسمه يكفي من أجل قيام بناء جديد لأن قيام أحد الشركاء بإدارة شؤون العقار دون اعتراض الأخرين يجعله وكيلا عنهم وتصرفاته سارية عليهم.