إذا تولّى أحد الشركاء إدارة العقار دون معارضة من سائر الشركاء عُدّ وكيلاً عنهم في حدود هذه الإدارة، وتُنسَب إليهم آثار تصرفاته، ومنها استحصال رخصة بناء باسمه لإثبات قيام بناء جديد.
استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء باسمه يكفي من أجل قيام بناء جديد لأن قيام أحد الشركاء بإدارة شؤون العقار دون اعتراض الأخرين يجعله وكيلا عنهم وتصرفاته سارية عليهم.