• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة التزوير لمجرد مخالفة الأصول الإجرائية ما لم يقترن الفعل بقصد تحريف الحقيقة والإضرار

مجرد مخالفة الأصول الإجرائية في إبقاء الدعوى مفتوحة ليوم لاحق لا تُشكّل تزويراً ما لم يثبت قصد التزوير المتمثل بتحريف الحقيقة بنية الإضرار.

نص الاجتهاد

إن تجاوز الأصول المعتمدة في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم الثاني لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار. نقض هيئة عامة رقم 49 تاريخ 14/12/1974