• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المعونة في إقامة دعوى جزائية لا يعفي من دفع الرسم والتأمين اللازمين للطعن بدعوى مدنية

المعونة القضائية المقررة لإقامة دعوى جزائية لا تنتج أثراً في إسقاط الرسم أو التأمين المترتبين على الطعن في دعوى مدنية، ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك.

نص الاجتهاد

قرار المعونة في إقامة دعوى جزائية لا يكسب المعان حقا يعفيه من دفع الرسم والتأمين للطعن بدعوى مدنية.