المعونة القضائية المقررة لإقامة دعوى جزائية لا تنتج أثراً في إسقاط الرسم أو التأمين المترتبين على الطعن في دعوى مدنية، ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك.
قرار المعونة في إقامة دعوى جزائية لا يكسب المعان حقا يعفيه من دفع الرسم والتأمين للطعن بدعوى مدنية.