حق الوارث في الأجور المستحقة بعد وفاة المؤجر ينحصر في نصيبه الإرثي الثابت قانوناً، ولا يحق له المطالبة بها كاملةً عن جميع الورثة ما لم يكن مفوضاً أو مخولاً بذلك.
لا يجوز للوارث المطالبة بالأجور المستحقة عن فترة مابعد وفاة المؤجر , الا وفق حصته منها بموجب حصر الإرث .