الفائدة لا تسري إلا من تاريخ تجديد الدعوى المشطوبة
إذا شُطبت الدعوى ثم جُدِّدت، فإن الفائدة لا تُستحق إلا اعتباراً من تاريخ تجديدها، لأن التجديد هو الذي يعيد تحريك الخصومة على وجهٍ منتج لآثارها المالية.
نص الاجتهاد
ان الفائدة تسري اعتبارا من تاريخ تجديد الدعوى المشطوبة .