• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المستأجر تعويضاً عند هدم المأجور وإعادة بنائه إذا تعذر عليه العودة إليه، ويقدَّر التعويض بما يعادل بدل إيجار خمس سنوات عند الاقتضاء

يستحق المستأجر تعويضاً عند هدم العقار وإعادة بنائه إذا كان المأجور مخصصاً لمهنة حرة أو لنقابة أو جمعية أو بلدية أو دائرة حكومية، وكان من غير الممكن عودته إلى البناء الجديد، وللمحكمة سلطة تقدير هذا التعويض بما يعادل بدل إيجار خمس سنوات عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار المخلى لعلة الهدم واعادة البناء مأجورا لمزاولة مهنة حرة او للنقابات او الجمعيات او البلديات او للدوائر الحكومية , فان المستأجر يستحق تعويضا عند عدم أمكانية العودة الى البناء الجديد رغم عدم النص , وللمحكمة ان تقدره عند الاقتضاء بما يعادل بدل إيجار خمس سنوات .