• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المستأجر لا تنهي الإجارة بل تنتقل إلى ورثته في السكن وإلى من يباشر المهنة في المحل التجاري

وفاة المستأجر لا تُنهي الإيجار بذاتها، وإنما تنتقل حقوق الإيجار والتزاماته إلى من يحددهم القانون بحسب نوع المأجور وطبيعته.

نص الاجتهاد

اذا توفى المستأجر ينتقل الايجار ، وإنهاؤه الى ورثة المستأجر ان كان بيتا والى من يمارس مهنته ان كان محلا تجاريا.