يشترط لصحة تقديم الطعن أن يتولى المحامي المسجّل تقديمه بنفسه، ولا يكفي مجرد توقيعه على عريضة الطعن.
لا يكتفى بان يوقع المحامي المسجل على عريضة الطعن بل يجب ان يقدمه بنفسه .