• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد مرتين ويتعين على المحكمة التحقق من طبيعة المعاش المقرر بسبب الإصابة قبل خصمه من التعويض المدني

إذا ترتب على الحادث الواحد أكثر من مبلغٍ مالي، وجب منع الازدواج في التعويض، وخصم ما كان بدلَ ضررٍ ناشئٍ عن الإصابة من التعويض المدني، بعد التثبت من أساسه وطبيعته ومدى كونه تعويضاً عن الحادث أو معاشاً تقاعدياً عادياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد ويجب على المحكمة أن تتقصى ما إذا كان المعاش المذكور كله أو بعضه تعويضاً عن الحادث أم أنه المعاش التقاعدي العادي المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده المجند مصطفى تقوم على المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه حينما كان خفيراً في الثكنة حيث أصابه في عينه بالبارودة المدعى عليه المطعون ضده المجند علي. حينما كان الأخير يصطاد العصافير في الثكنة. ومن حيث أن لمدعى عليها الطاعنة وزارة الدفاع دفعت الدعوى بأنها سرحت المدعي لمعلوليته الناجمة عن الخدمة بسبب الإصابة موضوع الدعوى وخصصت له على هذا الاعتبار معاشاً تقاعدياً بواقع 121.40 ليرة في الشهر، إضافة إلى التعويض الإضافي البالغ 625 ليرة. ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية التي أسقطت التعويض الإضافي المذكور من التعويض المحكوم به لم تبحث في طبيعة وأساس ومبرر المعاش التقاعدي المقطوع الذي خصص للمدعي تبعاً لوقوع الإصابة بسبب الخدمة. الأمر الذي يوجب على المحكمة المذكورة تقصي ما إذا كان الحادث المذكور كله أو بعضه، تعويضاً عن الحادث أم أنه المعاش التقاعدي العادي، الذي يخصص في الحالات العادية بقطع النظر عن وقوع الإصابة بسبب الخدمة. ذلك أنه انطلاقاً من مبدأ عدم جواز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد فإنه يتعين خصم ما خصص للمدعي بسبب الإصابة بما يخرج عن حدود التقاعد العادي من التعويض المدني إذا كان يفوقه على ما اجتهدت به محكمة النقض في العديد من أحكامها منها الأحكام ذوات الأرقام 174 و 176 و 399 لعام 1974.