إذا طرحت في الطعن التمييزي مسألة جوهرية تتعلق بواقعة النزاع وتم بحثها قضائياً، استقرت هذه الواقعة ولا يجوز إعادة منازعتها بطعن لاحق في ذات الخصومة. كما أن أسباب التمييز التي لم تُبدَ في الاستدعاء التمييزي الأول يسقط الحق في إثارتها لاحقاً.
ان بحث محكمة التمييز كيفية حساب تعويض التسريح وقاعدة المقابلة للمثل بالنسبة الى العمال الاغريقيين وتوقف رب العمل عن متابعة يجعل واقعة التسريح مبتوتا فيها أن عدم أثارة سب من أسباب التميز في الاستدعاء التمييزي الأول يحول دون أثارته مجدداً في استدعاء تمييزي لا حق