• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة التجارية منقول معنوي مستقل عن عناصرها وعقد استثمارها لقاء بدل معين لا يعد تأجيراً عقارياً

إذا انصبّ العقد على إدارة المؤسسة التجارية واستثمارها لقاء بدل معين، فإن تكييفه يكون عقد استثمار لا عقد إيجار عقاري، لأن المؤسسة التجارية منقول معنوي مستقل عن عناصرها المادية والمعنوية المكوِّنة لها.

نص الاجتهاد

المؤسسة التجارية بما تنطوي عليه من عناصر تؤلف بمجموعها منقولاً معنوياً يتميز عن العناصر التي يتألف منها ويتمتع بنظام ثانوي يختلف عن النظام الذي يخضع له كل عنصر على حدة ولا يعتبر العقد الذي يعهد بإدارتها واستثمارها لقاء بدل معين إلى مفهوم التأجير العقاري الخاضع لقانون الايجار وإنّما هو عقد استثمار