لا تُفرض حصة الأرباح للعمال إلا بنص خاص أو ضمن الشركات التي شملها التشريع المحدد على سبيل الحصر، ولا يُتوسع في تفسير النصوص المالية والاجتماعية لتشمل شركات الدولة المستثناة من نظام الشركات التجارية.
الشركات الحكومية غير ملزمة بدفع حصة من أرباحها الى عمالهالا يجوز تحميل النصوص أكثر مما تحتمل ولا يصح الخروج في تفسيرها عن اهدافها المقررة المناقشة: حيث أن التشريعات الناظمة لتوزيع الارباح في الشركات والمنشآت هي من التشريعات العمالية المحدثة التي قضت مبادئ العدالة الاجتماعية ايجادها في شأن يتعلق لجهات معينة كما قضت بإنهاء العمل بها بالنسبة للفئات المحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٤ نعام ۱۹۷۱ ۰ وحيث انه من الرجوع الى احكام المادة الأولى من القرار بالقانون رقم ۱۱۲ لعام ١٩٦١ والى الاحكام الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار على الشركات الاجنبية بمقتضى نصوص المرسوم التشريعي رقم ٢٥ تاريخ ١٩٦٤/٢/٢٦ يتضح ان الشركات التي يتعين عليها دفع الحصة القانونية من الارباح لعمالها لا تعدو الشركات المساهمة والمساهمة المغفلة والتوصية والتضامن والمحددة المسؤولية شريطة أن لا تكون من الشركات الاجنبية المستثناة بحكم الفقرتين ب و ج من المرسوم التشريعي رقم ٢٥ المنوه به وذلك خلافا لما ورد في استدعاء الدعوى ودفوع الجهة المدعية. وحيث أن الغرض من الاعمال التجارية بالنسبة للدولة تختلف عنه بالنسبة للأفراد كما تختلف في هذا المضمار مفهوم الربح لارتباطه بمفهوم الدولة ولا يصبح اغفال ذلك عند اعمال النصوص المتعلقة بالأدلة وحيث أن العبرة في هذا الشأن للقواعد الاساسية التي تحكم تكوين الشركة الادلة والقصد من جراء ذلك . وحيث أن الشركة المدعى عليها مستثناة من الاحكام المتعلقة بإحداث الشركات الواردة في قانون التجارة . وحيث أنه يتبين من أوراق الملف والنصوص القانونية التي تحكم موضوع النزاع ان المدعي لم يكن متمتعا بحصة من الارباح قبل نقل ملكية الشركة المدعى عليها للدولة ولم يمنح مثل هذا الحق بعد ذلك بحكم الصفة التي اعطيت للشركة كشركة عامة تملكها الدولة واستثنائها من الاحكام الخاصة بإحداث الشركات التجارية كما لم يمنحه اياه أي نص خاص بهذا الشأن وحيث أن الشركة المدعى عليها لا تقوم بتوزيع الارباح بحكم نظامها الخاص أو عقود عمالها وليست شركة مساهمة وليس لديها أموال معدة للتوزيع وهي من شركات الدولة التي لا يجوز التصرف بأموالها نطاق النصوص المرعية وفي الاوجه المحددة لذلك وليس منها دفع حصة من الأرباح لعمالها وحيث أنه لا يجوز تحميل النصوص أكثر مما تحتمل ولا يصح الخروج في تفسيرها عن اهدافها المقررة وحيث ان الغاية التي رمت اليها تشريعات الارباح في الشركات المحددة في المادة الاولى من القرار بالقانون رقم ۱۱۲ لعام ١٩٦١ لا محل لها بالنسبة للشركة المدعى عليها . وحيث أن الارباح التي يكون مصدرها نص القانون ولا يجوز اخراجها عن الغايات التي شرعت من أجلها الا بنص مماثل وحيث أن القرار المطعون فيه والحال ما ذكر قد جاء من حيث النتيجة سليما في القانون ولا تنال منه اسباب الطعن من هذه الناحية لخلوها من موجبات النقض