• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة الى اليوم التالي لايشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لاينصرف الى نية التزوير

لا تتحقق جريمة التزوير بمجرد مخالفة الأصول الإجرائية، بل يلزم ثبوت القصد الجرمي واتجاه إرادة الفاعل إلى تحريف الحقيقة لتحقيق ضرر، وإلا انتفت المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

ان تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة الى اليوم التالي لايشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لاينصرف الى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الاضرار . المناقشة: في القانون:من حيث أن الركن الأساسي في الجرائم المعاقب عليها في القانون هو القصد الجرمي ونية الفاعل ارتكاب الفعل قاصداً الهدف الذي عرّفه القانون ووصفه بالتجريم.ومن حيث أن قرار الاتهام قد اعتمد التزوير دون مناقشة توفر قصد المتهمين في ايقاع الضرر الناجم عن التزوير موضوع الاتهام كما لم يبحث في ماهية هذا التزوير واستكمال عناصره.ومن حيث أنه بالاضافة الى ما ذكر فإن القاضي المتهم وإن كان قد تعدى الأصول المتعمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة الى اليوم التالي إلا أن القصد في ذلك لا ينصرف الى نية التزوير وتحريف الحقيقة في الوقائع والبيانات بصورة مقصودة تهدف الى الاضرار بدليل ما اقتنعت به هذه المحكمة من وقوع تفهم القرار بحضور الطرفين.ومن حيث أنه يتضح مما ذكر أن الركن الأساسي في الجريمة وهو القصد الجرمي غير متوفر مما يجعل اتهام اقاي والمساعد غير مستند الى أسسه الأصولية والقانونية ويتعين معه عدم مسؤوليتهما مما أسند اليهما. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: عدم مسؤولية المتهمين مما أسند اليهما.