• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بين كفيل المستأجر والمكفول له يخضع لعقد الكفالة وللقواعد العامة في الاختصاص

إذا كان النزاع قائماً بين كفيل المستأجر والمكفول له، فإن أساسه القانوني هو عقد الكفالة، ويُحدَّد الاختصاص فيه وفق القواعد العامة للاختصاص لا وفق قواعد الاختصاص المرتبطة بعقد الإيجار.

نص الاجتهاد

النزاع بين كفيل المستأجر والمكفول له منبثق من عقد الكفالة لا الإيجار وتحكمه القواعد العامة للاختصاص .