إذا كان النزاع قائماً بين كفيل المستأجر والمكفول له، فإن أساسه القانوني هو عقد الكفالة، ويُحدَّد الاختصاص فيه وفق القواعد العامة للاختصاص لا وفق قواعد الاختصاص المرتبطة بعقد الإيجار.
النزاع بين كفيل المستأجر والمكفول له منبثق من عقد الكفالة لا الإيجار وتحكمه القواعد العامة للاختصاص .