إذا أجرت المحكمة الكشف على المأجور وحددت موقعه ومعالمه، فإن اختلاف اسم الجادة أو الشارع الوارد في الوصف لا يُعدّ سبباً للالتباس أو لجهالة المؤجر فيه.
اختلاف تسمية الجادة التي يقع فيها المأجور ليس من شانه إيقاع الالتباس بع طالما ان المحكمة قد أجرت الكشف عليه .