التزام المصرف بمؤونة الكفالة أو فوائدها يتحدد باتفاق الأطراف، ولا يملك وقفها بإرادته المنفردة متى قام اتفاقٌ على خلاف ذلك، والنزاع المتعلق بذلك لا يُكيَّف على أنه تصحيح حساب بالمعنى المقصود في المادة 400/2 تجارة.
لا يملك المصرف من جانبه ايقاف فوائد مؤونة الكفالة خلافا لاتفاق معاكس , والنزاع لا يخضع لاحكام المادة 400/2 تجارة لانه لا يتعلق بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار .