• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يتقاضى أجراً ثابتاً وآخر متغيراً مرتبطاً بالإنتاج يعد أجيراً شهرياً وتعد الزيادة المتغيرة أجراً عن عمل إضافي

إذا كان الأجر مركباً من شق ثابت محدد المقدار وشق متغير مرتبط بزيادة الإنتاج ولو كان له حد أدنى، فإن وصف علاقة العمل يبقى أجرًا شهريًا لا أجرًا على الإنتاج، ويعامل الشق المتغير بوصفه مقابلاً لعمل إضافي.

نص الاجتهاد

ان العامل الذي يتقاضى اجرا اذا شقين , الأول منه ثابت ومحدد المقدار والثاني متحول يزداد طردا مع زيادة انتاجه رغم انه محدد بحده الأدنى , هو عامل عادي باجر شهري وليس عاملا على الانتاج , وان الشق الثاني من الأجر يعتبر اجرا عن عمل اضافي .