يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي ولو كان متغيباً عن جلسات المحاكمة
وجوب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي في دعاوى التفريق، ولو كان متغيباً عن جلسات المحاكمة، لأن هذا الإجراء مستقلّ عن حضوره الجلسات ويُعدّ من الضمانات الإجرائية اللازمة قبل الحكم.
نص الاجتهاد
يجب دعوة الزوج الى المجلس العائلي حتى ولو كان متغيبا عن جلسات المحاكمة .