الاتفاق الذي يبيح وضع اليد على أرض الغير برضا مالكها لغرسها مقابل حصة معينة من غير المعاوضة النقدية لا يثبت بالبينة الشخصية، بل يخضع في إثباته للقواعد التي تمنع الاستناد إلى الشهادة وحدها متى جاوزت قيمة الالتزام أو كان مما يتعين إثباته بالكتابة.
ان الاتفاق على وضع اليد على الأرض برضاء مالكها لغرسها كرما وزيتونا مقابل حصة معينة لا يجوز أثباته بالبينة الشخصية.