تقدير زمان ومكان إراءة الأولاد من مسائل السلطة التقديرية للقاضي، يباشرها وفق مصلحة القاصر ومصلحة الطرفين، وله اختيار التنظيم الذي يمنع الحرج ويحقق حسن التنفيذ.
للقاضي حق اختيار زمان ومكان إراءة الأولاد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها المناقشة: حيث أن قضية اراءة الأولاد من حيث الزمان والمكان إنما يقدره القاضي تبعاً لمصلحة القاصر ولمصلحة الطرفين معاً حتى لا يكون هناك حرج في تطبيق الاراءة من قبل أحد الطرفين.وحيث أن القاضي رأى أن اراءة الأولاد في محل عمل الأب فيه إضرار بالأم، وإن الرؤية في دائرة التنفيذ هي أوفق لمصلحة الطرفين كي لا يقع اختلاف بينهما في كيفية الاراءة وزمنها.