لا يُعتدّ بتعدد الطوابق وحده معياراً لاعتبار المأجور شقتين، بل يجب الرجوع إلى الخبرة الفنية لتحديد ما إذا كان يشكل وحدة سكنية واحدة أو أكثر.
ان مجرد كون المأجور مؤلف من طابقين لا يكفي لاعتباره شقتين , والخبرة توضح الأمر