• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المأجور المؤلف من طابقين شقتين مستقلتين إلا إذا ثبت ذلك بالخبرة

لا يُعتدّ بتعدد الطوابق وحده معياراً لاعتبار المأجور شقتين، بل يجب الرجوع إلى الخبرة الفنية لتحديد ما إذا كان يشكل وحدة سكنية واحدة أو أكثر.

نص الاجتهاد

ان مجرد كون المأجور مؤلف من طابقين لا يكفي لاعتباره شقتين , والخبرة توضح الأمر