• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستبعد قيمة التحسينات التي أحدثها المستأجر من التقدير سواء قدرت وقت الادعاء أو وقت إحداثها

إذا قام المستأجر بتحسينات في المأجور، وجب استبعاد قيمتها من التخمين عند التقدير، ولا يجوز إدخالها في القيمة المقدّرة أيّاً كان زمن احتسابها.

نص الاجتهاد

يجب استبعاد قيمة التحسينات التي قام بها المستأجر من التخمين , سواء أكان تقدير أسعارها في زمن الادعاء او في زمن انشائها .