إذا قام المستأجر بتحسينات في المأجور، وجب استبعاد قيمتها من التخمين عند التقدير، ولا يجوز إدخالها في القيمة المقدّرة أيّاً كان زمن احتسابها.
يجب استبعاد قيمة التحسينات التي قام بها المستأجر من التخمين , سواء أكان تقدير أسعارها في زمن الادعاء او في زمن انشائها .