الوقائع الظاهرة وحدها، كقيام المستأجر بنشر الغسيل في المأجور، لا تصلح وحدها دليلاً على عدم اشتراكه في النشر على السطح؛ وإنما المرجع الحاسم هو العقد الناظم للعلاقة الذي يثبت الاشتراك أو ينفيه ويبيّن نسبته وتوزيعه.
نشر المستأجر الغسيل في المأجور لا يشكل دليلا على عدم اشتراكه في النشر على السطح , والعقد الناظم للعلاقة يثبت او ينفي الاشتراك ويحدد النسبة والتوزيع .