• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشر المستأجر الغسيل في المأجور لا ينفي اشتراكه في النشر على السطح والعقد هو المرجع في تحديد الاشتراك ونسبته

الوقائع الظاهرة وحدها، كقيام المستأجر بنشر الغسيل في المأجور، لا تصلح وحدها دليلاً على عدم اشتراكه في النشر على السطح؛ وإنما المرجع الحاسم هو العقد الناظم للعلاقة الذي يثبت الاشتراك أو ينفيه ويبيّن نسبته وتوزيعه.

نص الاجتهاد

نشر المستأجر الغسيل في المأجور لا يشكل دليلا على عدم اشتراكه في النشر على السطح , والعقد الناظم للعلاقة يثبت او ينفي الاشتراك ويحدد النسبة والتوزيع .