• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحية المحكمة الجزائية في إلقاء الحجز الاحتياطي

للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 316/1 أصول مدنية عند غياب النص في الأصول الجزائية، كما أن الاعتراض على الحجز يتبع الطرق والإجراءات المقررة قانوناً بحسب صفة المعترض؛ فالمحجوز عليه له دعوى اعتراضية خلال ثمانية أيام، والمحجوز لديه يسلك الأصول ا...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1188 – للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316 / 1 أصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية لاطلاق النص، وفي حال الاعتراض فإن على المحجوز عليه اتباع المادة 321 أصول، وعلى المحجوز لديه اتباع المادة 358 وما بعدها أصول. لما كانت الهيئة العامة في قرارها المؤرخ 13 / 11 / 1974 رقم 43 / 88 قد حسمت الجدل حول صلاحية المحكة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي في القاء الحجز الاحتياطي بالقول (للمحكمة الجزائية هذا الحق بمقتضى المادة 316 / 1 أصول الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الأصول الجزائية) لأن هذا النص ورد مطلقاً دون تمييز بين أن تكون محكمة مدنية أو جزائية. إلا أنها قررت أن الأصول الواجبة الاتباع فيما يتعلق بالطعن هي الأصول المنصوص عليها في باب الحجز الاحتياطي سيما المادة 321 منه. وحيث أن هذه الأصول فرقت بين طرق الطعن الواجبة الاتباع من قبل المحجوز عليه والمحجوز لديه فقررت في المادة 321 من الأصول التي يجب على المحجوز عليها اتباعها وهي الدعوى الاعتراضية خلال ثمانية أيام وفي المادة 358 وما بعدها الأصول التي يجب على المحجوز لديه اتباعها.