إذا رُفض طلب قصر الحجز المقدم من المدين، فلا يحول ذلك دون نظر طلب لاحق يقدمه الغير متى كان مختلفاً عنه في الموضوع أو السبب، ولا يجوز التمسك في مواجهة الغير بأثر شرط عدم التصرف الملقى على عاتق المدين وحده.
أن رد قصر الحجز الصادر بمواجهة المدين لا يمنع من تقديم طلب آخر من الغير إذ أن ما يسري على المدين من آثار بعدم التصرف بعقاره لا يسري على الغير المناقشة: من حيث أن الطعن موجه لقرار محكمة الاستئناف الصادر قبل الفصل في الدعوى والمتضمن تلبية طلب المتدخلين بحصر نطاق الحجز الملقى على أموال مدين المصرف السيد باسكاليدس ورفعه عن العقار 1904 وهو الذي يدعون شراءه من مالكه باسكاليدس المذكور بدعوى على حدة. ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها رقم 130 وتاريخ 25/2/1974 نقضت القرار لعلة أن محكمة الاستئناف التي سبق لها رفض طلب المدين رفع الحجز الإحتياطي عن عقاراته تأسيساً على مبلغ الديون المؤيدة باشارات الحجز والتأمين عادت ورفعت الحجز عن العقار مثار هذا النزاع رقم 1904 على أساس ان أموال المدين الباقية تفيض عن دين المصرف الحاجز وذلك على أساس نفس البيانات المبرزة في السابق من طرفي الخصومة الأصليين ودون أن تتوخى لمناقشة أوجه دفاع المصرف المتعلقة بافلاس المدين وشموله بالاصلاح الزراعي أو تعهده بعدم التصرف بعقاراته بالشكل الوارد في مذكرة المصرف تاريخ 10/7/1972 وما تلاها. ومن حيث أن القرار المطعون فيه سار على هدى قرار محكمة النقض وقضى بالنتيجة برفع الحجز عن العقار 1904. ومن حيث أنه إذا كان للمصرف مبدئياً أن يتمسك بالشرط العقدي الذي بموجبه التزم مدينه باسكاليدس بعدم التصرف باملاكه بدون ترخيص من المصرف مادامت صحيفة العقار مثار النزاع خلواً من قيد بحث المتدخلين إلا أن تمسك المصرف بحقه هذا رغم أن قيمة املاك المدين المذكور تفوق كثيراً دين المصرف إنما يعتبر من قبيل المجادلة في حق محكمة الموضوع في تقدير حق قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين بحسب القواعد العامة طالما أن الغاية من الشرط العقدي المذكور ضمان تحصيل ديون المصرف وطالما أن قيمة بقية أملاكه تزيد على هذه الديون. ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ويتعين عليهم تقديم جميع دفوعهم وطلباتهم مع ادلتها دفعة واحدة عملاً بالمواد 94 و 95 و 144 من قانون أصول المحاكمات. حيث أن رد قصر الحجز الصادر بمواجهة المدين لا يمنع من تقديم طلب آخر من الغير إذ أن ما يسري على المدين من آثار بعدم التصرف بعقاره لا يسري على الغير فوق هذا كله فإن طلب قصر الحجز المقدم من السيد باسكاليدس يختلف موضوعاً وسبباً بالنسبة للعقارات المطلوب اخراجها من الحجز عن الطلب المقدم من المتدخلين الأمر الذي يجعل السبب الأول حرياً بالرفض.