إذا كان الحكم مشوباً بغموض يقتضي التفسير، وجب أن يُرفع طلب التفسير إلى المحكمة مصدِرة الحكم بإجراءات الدعوى المعتادة مع تبليغ الخصم وسماع أقواله قبل إصدار قرار التفسير.
طلب تفسير الحكم يقدم إلى المحكمة التي أصدرته بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير قبل الحكم به المناقشة: لما كان الحكم الغيابي تضمن إلزام المدعى عليه بخمس وعشرين ليرة ذهبية عثمانية تدفع حسب التسعيرة الرسمية. وكان الحكم الاعتراضي تضمن إلزامه بثمانمائة وخمسين ليرة سورية تصديقا للحكم الغيابي. وكان الحكم بنقد سوري معين المقدار مع التصريح بأن هذا الحكم تصديقا لحكم بنقد ذهبي يجعل غموضا في الحكم يحتاج إلى تفسير. وكان طلب التفسير يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بموجب المادة 216 من قانون أصول المحاكمات. وكان من هذه الأوضاع دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير المقدم. وكان القاضي لم يدع المميز قبل الحكم بالتفسير، كان حكمه سابقا لأوانه. لذلك تقرر بالإجماع نقض حكم التفسير المميز.