تقديم الاستئناف على السماع من المحكوم عليه، في غير حالة كونه طريقاً مقرراً للطعن، يقوم مقام التبليغ الخطي للحكم من حيث بدء المواعيد القانونية للطعن اللاحق.
اذا طعن المحكوم عليه بالحكم بطريق الاستئناف على السماع دون ان يتبلغه , وكانت محكمة الاستئناف ليست مرجعا للطعن فيه , فان هذا يعتبر بمثابة تبليغ خطي له يرتب سريان المهل القانونية للطعن بطريق النقض .