• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف على السماع من غير تبليغ يعد بمثابة التبليغ الخطي الذي تبدأ به مواعيد الطعن بالنقض

تقديم الاستئناف على السماع من المحكوم عليه، في غير حالة كونه طريقاً مقرراً للطعن، يقوم مقام التبليغ الخطي للحكم من حيث بدء المواعيد القانونية للطعن اللاحق.

نص الاجتهاد

اذا طعن المحكوم عليه بالحكم بطريق الاستئناف على السماع دون ان يتبلغه , وكانت محكمة الاستئناف ليست مرجعا للطعن فيه , فان هذا يعتبر بمثابة تبليغ خطي له يرتب سريان المهل القانونية للطعن بطريق النقض .