الأمر الإداري بتسوية وضع العامل الذي يؤدي عملاً مغايراً لعمله الأصلي لا يعدّل مركزه الأساسي ولا وصفه الوظيفي المعتمد لدى جهة العمل، ولا ينهض سبباً للمطالبة بفرق الأجور ما لم يوجد أساس قانوني خاص يجيز ذلك.
ان صدور أمر اداري بتسوية وضع العامل الذي يقوم بعمل يختلف عن عمله لا يبدل في وضعه الأساسي وفي وصف عمله الأصلي بالنسبة للشركة , ولا يحق له المطالبة بفرق الأجور عملا بالمرسوم التشريعي 183 /1970 .