• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بالعمل الأعلى دون تعيين صحيح يعد تكليفاً مؤقتاً لا يجيز المطالبة بفرق الأجر

إذا أُسند إلى العامل في المؤسسة عملٌ أعلى من درجته دون تسمية أو تعيين صحيح، عُدّ ذلك تكليفاً مؤقتاً لا ينشئ حقاً في فرق الأجر ما دام لم يثبت التعيين النظامي في الوظيفة الأعلى.

نص الاجتهاد

ان قيام العامل في المؤسسة بالعمل الأعلى دون ان يسمى أو يعين فيه بشكل صحيح يعتبر تكليفاً مؤقتا مشمولا باحكام المرسوم التشريعي 183/1970 الذي يحجب عنه حق المطالبة بفرق الاجر .