إذا أُسند إلى العامل في المؤسسة عملٌ أعلى من درجته دون تسمية أو تعيين صحيح، عُدّ ذلك تكليفاً مؤقتاً لا ينشئ حقاً في فرق الأجر ما دام لم يثبت التعيين النظامي في الوظيفة الأعلى.
ان قيام العامل في المؤسسة بالعمل الأعلى دون ان يسمى أو يعين فيه بشكل صحيح يعتبر تكليفاً مؤقتا مشمولا باحكام المرسوم التشريعي 183/1970 الذي يحجب عنه حق المطالبة بفرق الاجر .