• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة مالك السيارة المخصصة للعمل الصناعي بسائقها علاقة عمالية ويختص بها قاضي العمل ولو استعملت السيارة في الشؤون الزراعية

تكييف العلاقة بين مالك وسائق سيارة مخصصة للعمل الصناعي على أنها علاقة عمالية يرتّب اختصاص قضاء العمل بنزاعها، ولا يؤثر في ذلك تغيّر بعض أوجه الاستعمال إلى غايات زراعية ما دامت الصفة الأصلية للعمل باقية.

نص الاجتهاد

ان العلاقة القائمة بين مالك السيارة المخصصة للعمل الصناعي وسائقها هي علاقة عمالية والخلاف حولها يخضع لاختصاص محكمة العمل , وال يبدل من الأمر شيئا استعمال السيارة في الشؤون الزراعية .