استحقاق العامل الكفيف للحد الأدنى للأجر مشروط بثبوت تأهيله المهني في معهد تأهيل المكفوفين، ولا يثبت له هذا الحد الأدنى قبل قيام هذا الإثبات.
لا يجوز الحكم للعامل الكفيف البصر بالحد الادنى لأجر عمله الذي يقوم به قبل ثبوت تأهيله له في معهد تأهيل المكفوفين الذي تخرج منه .