شغل الحاضنة وظيفةً داخل مدرسة المحضون لا يعد مانعاً من الحضانة ما دام وجودها معه في المجيء والعودة يحقق الرعاية اللازمة ولا يثبت ما يخل بصلاحيتها للحضانة.
عمل الحاضنة اذنة في المدرسة التي ينتسب اليها المحضون لا يؤثر في صلاحيتها للحضانة مادام انه يكون معها في المجيء الى المدرسة والعودة منها .