• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الحاضنة بوظيفة أذنة في مدرسة المحضون لا يسقط حقها في الحضانة ما دامت ترافقه ذهاباً وإياباً

شغل الحاضنة وظيفةً داخل مدرسة المحضون لا يعد مانعاً من الحضانة ما دام وجودها معه في المجيء والعودة يحقق الرعاية اللازمة ولا يثبت ما يخل بصلاحيتها للحضانة.

نص الاجتهاد

عمل الحاضنة اذنة في المدرسة التي ينتسب اليها المحضون لا يؤثر في صلاحيتها للحضانة مادام انه يكون معها في المجيء الى المدرسة والعودة منها .