• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان لمحكمة الجنايات حق تبديل وصف الجريمة تشديدا وتخفيضا ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة

لئن كان لمحكمة الجنايات حق تبديل وصف الجريمة تشديدا وتخفيضا ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة ، الا انها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في قرار الاتهام كأن تدين المتهم بجريمة دخول منزل الغير دون رضاه غير الواردة في قرار الاتهام بعد ان قررت براءته من جريمة الاغتصاب الواردة في قرار الاتها...

نص الاجتهاد

لئن كان لمحكمة الجنايات حق تبديل وصف الجريمة تشديدا وتخفيضا ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة ، الا انها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في قرار الاتهام كأن تدين المتهم بجريمة دخول منزل الغير دون رضاه غير الواردة في قرار الاتهام بعد ان قررت براءته من جريمة الاغتصاب الواردة في قرار الاتهام المناقشة: في الموضوع : من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى وناقشت الادلة وانتهت بالأكثرية الى تقرير براءة الطاعنين من جرم الاغتصاب المسند اليهما ومن حيث ان المحكمة قد عللت التعليل الكافي على عدم توفر ادلة الاغتصاب وارست قضاءها بما قدرته منسجما مع وقائع القضية وعدم كفاية الادلة والتناقض الوارد في الادعاء واقوال المعتدي عليها المتناقضة واوضحت ان الادعاء في الأصل كان منصبا على دخول الطاعنين لدار المدعي بقصد السرقة وتايد هذا الادعاء من قبل المعتدي عليها وتصريحها ذلك امام الشهود ثم انقلاب هذا الادعاء بعد فترة اكثر من اسبوع وجعله اغتصابا للشاكية من قبل الطاعنين ثم اسقاط المدعي حقه الشخصي عن الطاعنين ومن حيث ان ما انتهت اليه المحكمة لجهة البراءة من جرم الاغتصاب متفق والوقائع المستمدة الدعوى وكان تقدير الادلة متروكا لقضاة الموضوع فيكون القرار لهذه الجهة محمولا على اسبابه وموجباته الا انه لما كانت اكثرية المحكمة قضت بعقوبة الحبس مدة سنة على كل من الطاعنين تشديدا وفق احكام الفقرة الثانية المادة ٥٥٧ من عقوبات . ومن حيث وانه وان كان لمحكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديدا وتخفيضا ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والادلة الا انها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في قرار الاتهام مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة فقط لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٣٩٤ و١٧ كانون الاول ١٩٧٤: نقض الحكم المطعون فيه للسبب السابق فقط