• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الناشئة عن فسخ عقد الإيجار بسبب التنازل عن المأجور دون إذن المؤجر تعد دعوى إيجارية ويكون حكمها قابلاً للطعن بالنقض لا بالاستئناف

الحكم الصادر بنزع يد المتنازل له عن المأجور تبعاً لدعوى فسخ عقد الإيجار بسبب التنازل غير المأذون به يُعدّ حكماً إيجارياً قابلاً للطعن بالنقض دون الاستئناف.

نص الاجتهاد

الحكم بنزع يد المتنازل له عن المأجور دون اذن المؤجر , تبعا لدعوى فسخ عقد الإيجار نتيجة هذا التنازل , يكون قابلا للطعن بالنقض لا بالاستئناف , لان الدعوى ايجارية وليست حيازية .