الحكم الصادر بنزع يد المتنازل له عن المأجور تبعاً لدعوى فسخ عقد الإيجار بسبب التنازل غير المأذون به يُعدّ حكماً إيجارياً قابلاً للطعن بالنقض دون الاستئناف.
الحكم بنزع يد المتنازل له عن المأجور دون اذن المؤجر , تبعا لدعوى فسخ عقد الإيجار نتيجة هذا التنازل , يكون قابلا للطعن بالنقض لا بالاستئناف , لان الدعوى ايجارية وليست حيازية .