العبرة في تحديد طريق الطعن ليست بكون القرار أنهى الخصومة أو عرقل السير فيها، بل بطبيعة القرار الذي يفصل في أساس الدعوى؛ فيتبع القرار الصادر بوقف الدعوى أو برفض الطلب ذات طريق الطعن المرسوم للقرار الأصلي في الموضوع.
يتبع في الطعن بالقرارالصادر بوقف الدعوى او برفض الطلب ذات الطريق المرسوم للقرار الذي يفصل في أساسها .