عقد الإيجار الجديد المبرم مع المشتري بعد بيع المتجر بكامله يمنع المؤجر من التمسك بالغبن قبل انقضاء مدته، ما لم يثبت أن هذا العقد ليس إلا تثبيتاً لخلافة البائع في العلاقة الإيجارية وليس إنشاءً لعقد جديد مستقل.
اذا باع المستأجر متجره بكامله من الغير وتم ابرام عقد جديد بين المؤجر والمستأجر الجديد , فانه لا يحق للمؤجر الادعاء بالغبن قبل انتهاء مدة العقد الجديد الا اذا اتضح للمحكمة ان هذا العقد هو تثبيت لخلفية البائع في عقد الإيجار وليس عقدا جديدا