العقاب على الحطب الحرجي يرتبط بثبوت فعل القطع أو النقل المنسوب إلى الشخص، أما الاقتناء المجرد فلا يكفي وحده لتوافر المسؤولية الجزائية.
المادتان 41 و98 من القانون 226 ل.ر نصتا أن القطع والنقل من جمله الأفعال التي تستوجب العقوبة القانونية المنصوص في المادة 121 من القانون المذكور لذلك فاقتناء الحطب الحرجي لا يستوجب العقوبة إلا في حالة ثبوت أن المقتني هو القاطع او الناقل .