استكمال البطاقة البريدية لشرائطها القانونية يكفي لاحتجاجها وإنتاجها أثرها القانوني، ولا يترتب البطلان لمجرد خلوّها من توقيع المرسل ما دامت باقي البيانات والشكليات متوافرة.
اذا كانت البطاقة البريدية مستجمعه الشرائط القانونية ولكنها غير مذيلة من قبل المرسل بتوقيعه فإنها لا تعتبر باطلة وتنتج أثرها القانوني .