• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية المستوفية شرائطها القانونية تنتج أثرها ولو خلت من توقيع المرسل

استكمال البطاقة البريدية لشرائطها القانونية يكفي لاحتجاجها وإنتاجها أثرها القانوني، ولا يترتب البطلان لمجرد خلوّها من توقيع المرسل ما دامت باقي البيانات والشكليات متوافرة.

نص الاجتهاد

اذا كانت البطاقة البريدية مستجمعه الشرائط القانونية ولكنها غير مذيلة من قبل المرسل بتوقيعه فإنها لا تعتبر باطلة وتنتج أثرها القانوني .