• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبراء الأجانب المستخدمون من الدولة بأجر لا يعدون من الموظفين المحميين من الإخلاء، وإنذار الإخلاء لعلة السكن يبقى منتجاً لآثاره رغم شطب الدعوى

لا تُمنح الحماية من الإخلاء المقررة لبعض الموظفين للخبراء الأجانب المستخدمين من الدولة بأجر، والإنذار السابق لدعوى الإخلاء لعلة السكن يظل صحيحاً ونافذاً رغم شطب الدعوى إذا تحقق الغرض منه وأُعطي ضمن المدة المعتبرة.

نص الاجتهاد

ان الخبراء الأجانب التي تستخدمهم الدولة بأجور معينة لايعتبرون من عداد الموظفين المحميين من التخليةان الإنذار الذي يسبق دعوى تخلية المأجور لعلة السكن يبقى مفعوله ساريا ولا يبطله شطب الدعوى المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : من حيث أن الخبراء الاجانب التي تستخدمهم الدولة بأجور معينة لا يعتبرون من عداد الموظفين التي عنتهم المادة 6 من قانون الايجار الاستثنائي . ومن حيث انه ثابت في الاضبارة ان المدعي قام بإنذار الجهة المدعى عليها الطاعنة قبل مرور السنة من تجديد دعواه التي يطالب فيها الاخلاء لعلة السكن وان هذا الانذار يبقى مفعوله ساريا ولا يبطله شطب الدعوى لان المقصود منه اعلام الدائرة بانه يود السكن في عقاره حتى تتمكن من تأمين محل آخر ومن حيث انه على فرض اقامة الطاعن في بلد آخر غير بلد العقار فان ذلك لا يحرمه من المطالبة بالإخلاء لعلة السكن وحيث ان عناصر الدعوى متوفرة فيكون الطعن متعين الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق : ۱ – رفض الطعن ولا محل للرسم لان الجهة الطاعنة دائرة رسمية .