إذا كان بيع العقار الواقع على الحدود قد أُبرم ثم استُكملت إجازته بالحصول على الرخصة من السلطة المختصة قبل التسجيل، فلا محل للحكم ببطلانه.
الحصول على الرخصة من السلطات المختصة بعد ابرام بيوع العقارات الواقعة على الحدود , يحول دون الحكم ببطلانها لان البطلان لا يلحق الا العقود التي لم تستكمل شرط الإجازة , ولان المقصود بالترخيص المسبق انما هو الترخيص الذي يعطى للمشتري قبل تسجيل العقد لا قبل انشائه , طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس .